رحمان ستايش ومحمد كاظم
162
رسائل في ولاية الفقيه
ومنها : ما يدلّ على جواز إقامة الحدود للقضاة ، وهو ما رواه الكليني رحمه اللّه في كتاب الديات ، في باب مقتول لا يدرى قاتله : عن علي بن إبراهيم ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين » . « 1 » وروى الصدوق رحمه اللّه في أوائل الجزء الثالث من الفقيه - وهي أبواب القضايا والأحكام - في باب أرش خطأ القضاة ، عن أصبغ بن نباته أنّه قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين » « 2 » . قال في المشيخة : وما كان فيه عن الأصبغ بن نباتة فقد رويته عن محمّد بن علي ماجيلويه رضى اللّه عن أبيه ، عن أحمد بن خالد ، عن الهيثم بن عبد اللّه السندي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمر بن ثابت ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة . « 3 » وقد رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب - في باب زيادات القضايا والأحكام - عن الأصبغ بن نباتة كما في الفقيه ، وفي الديات في باب قتيل الزحام ومجهول القاتل ، ومن لا دية له ، ومن ليس لقاتله مال عن عليّ بن إبراهيم « 4 » كما في الكافي « 5 » ، وروايته عن عليّ بن إبراهيم بأسانيده عن الكليني رحمه اللّه عنه .
--> الصدوق أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريشي رحمه اللّه عن أبي محمّد بن أحمد ، عن الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رحمه اللّه عن أبي الحسن محمد بن القاسم الأسترآبادي المعمّر ، عن أبي يعقوب يوسف بن زياد ، وأبي الحسن علي بن محمّد بن بشار . قالا : وكانا من الشيعة الإماميّة . قالا : حدّثنا أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليهما السّلام . ( منه ) ( الاحتجاج 1 : 5 - 6 - 7 - 8 ، الحديث ذكره فيه ولم يذكره صاحب الرسالة في المقام ، راجع الاحتجاج 1 : 5 - 13 ) . ( 1 ) . الكافي 7 : 354 / 3 ؛ التهذيب 10 : 203 / 801 ؛ وسائل الشيعة 29 : 147 ، باب 7 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به . ( 2 ) . الفقيه 3 : 5 / 16 . ( 3 ) . الفقيه 4 : 37 ، شرح المشيخة للفقيه . ( 4 ) . التهذيب 10 : 203 / 801 . ( 5 ) . مرّ تخريجه في نفس الصفحة .